2 - وجود الزاد ونفقة الذهاب إلى الحج عنده وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه .
3 - عدم إدّاء الحج إلى اختلال أموره المعاشيّة .
( المسألة 11 ) لا يلزم وجود جميع نفقات السفر عنده فعلًا ، بل يكفي حصول ما يلزمه من النفقة في كل مرحلةٍ ، فإذا لم تتوفّر جميع نفقات السفر عنده قبل السفر ، إلّا أنّه يعلم بحصولها أثنائه عند الحاجة إليها ، فهو مستطيع .
( المسألة 12 ) لا يعتبر في الاستطاعة التمكن من الهدي فإن تمكّن منه وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله ؛ نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لم يجب على النائي الحجّ .
( المسألة 13 ) لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه ، فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به ، أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه ، كفى .
( المسألة 14 ) إذا لم يكن للمكلف شيء من النقود ، وكان له ملك ولا يمكنه الحج إلّا ببيعه ، وجب بيعه والإتيان بالحج ، وإن اضطرّ إلى أن يبيعه بأقلّ من قيمته السوقية لقلّة الطلب حينه ؛ نعم إن كان البيع بهذا النحو حرجيّاً عليه لا يجب .
( المسألة 15 ) من كان لديه من الأثاث ما يزيد عن حاجته
مناسك الحج — صفحة 10
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٠