يكفيه للحج ، فالشابّ الذي ينفق عليه أبوه ، يجب عليه الحج ، إن كان يملك من المال ما يكفيه للحج .
( المسألة 22 ) سؤال : إنّي امرأة عجوز ، كان زوجي قد سجّل اسمي في مؤسّسة الحج ، وقد خرجت القرعة باسمي بعد أن أصبح ولدي هو الذي يعولني ، فما ذا يجب عليّ عمله ؟
الجواب : إن كنت متمكنةً من الحج ، لتوفّر شروطها من الاستطاعة المالية وغيرها ، يجب عليك الحج .
( المسألة 23 ) سؤال : سجّل زوجي اسمي للحجّ عندما كان على قيد الحياة ، ولم تخرج القرعة باسمي إلّا بعد عدّة سنين ، وبين يديّ اليوم عدد من الأطفال الصغار ، وليس عندي وارد مالي ، فهل يجب عليّ الحجّ ؟
الجواب : إذا كان الحج مستلزماً للعجز عن الانفاق الواجب عليك ، أو تعريض الأطفال على الخطر ، أو وقوعك في الحرج أو المهانة ولو بسبب تعريض الأطفال على المهانة وما لا يليق شؤونهم ، ففي جميع هذه الأحوال لا يجب عليك الحج وإلّا يجب .
( المسألة 24 ) ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الذي يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحج ؛ نعم لو كان الحج مستلزماً لاختلال معاشه ، كما في من
مناسك الحج — صفحة 13
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٣