الفصل الأوّل الاستطاعة
يجب الحج على المستطيع مرّةً واحدة في العمر ، ويسمّى الحجّ الواجب من هذه الجهة ب « حجّة الإسلام » .
( المسألة 1 ) تجب حجّة الإسلام باجتماع شروط ، فلا تجب بفقدها أو بعضٍ منها ، وهي :
1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الحريّة 4 - الاستطاعة
( المسألة 2 ) وجوب الحجّ على المستطيع فوريّ ، فيجب أداؤه بعد استطاعته في أوّل عامٍ يمكنه فيه الحج ، ولا يجوز تأخيره عنه ، فإن أخّره وجب أداؤه في العام اللّاحق ، وهكذا في الأعوام المقبلة .
( المسألة 3 ) يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات التي يتوقّف عليها الحج ، كتسجيل الاسم في مؤسّسة الحج ، والحصول على مجوّز العبور « فيزا » عند الحاجة إليهما ، وإعداد وسائل السفر وغيرها ، ولو كلّفته المقدمات شيئاً من النفقة يجب التحمّل لتحصيلها ،