الثاني : الدخول أو المكث في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام ، وإن كان الدخول من باب والخروج من أخرى . والمراد بحرم الأئمة عليهم السلام ما حول القبر الطاهر والضريح المقدس ، لا جميع الرواقات أو الصحن .
الثالث : التواجد في المساجد الأُخرى بالدخول أو اللبث فيها ، إلّا أن يدخل من باب ويخرج من أخرى .
الرابع : وضع شيء في المسجد .
الخامس : قراءة إحدى آيات السجدة الواجبة وهي في أربع سور :
الأُولى : السورة الثانية والثلاثون : ألم تنزيل ( - السجدة ) ، الآية الخامسة عشرة .
الثانية : السورة الإحدى والأربعون : حم سجدة ( - فصّلت ) ، الآية السابعة والثلاثون .
الثالثة : السورة الثالثة والخمسون : النجم ، الآية الثانية والستون ( الآية الأخيرة من السورة ) .
الرابعة : السورة السادسة والتسعون : اقرأ ( - العلق ) ، الآية التاسعة عشرة ( الآية الأخيرة من السورة ) .
بل لا يجوز قراءة الآيات الأخرى أو بعض الآية من السورة المذكورة على الأحوط .
المكروهات للجنب
مسألة 362 : يكره للجنب تسعة أمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وترتفع الكراهية بالوضوء أو بغسل اليدين .
الثالث : قراءة ما زاد على سبع آيات من غير سور العزائم .
الرابع : مسّ جلد القرآن وحاشيته وما بين السطور ببدنه .
الخامس : حمل القرآن .