خارج الماء حين النية . وإذا كان البدن في داخل الماء وحرّك بدنه بقصد الغسل الارتماسي لكي يصل الماء الجديد إلى البدن أو بحركة نفس الماء وصل الماء الجديد إلى البدن ونوى الغسل الارتماسي ، كفى ذلك ؛ وإن كان هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي .
مسألة 375 : إذا علم بعد الغسل الارتماسي أن بعض البدن لم يصل إليه الماء سواء علم موضعه أم لم يعلم ، فالأحوط استحباباً أن يغتسل مرة أخرى . ولكن الأقوى عدم وجوب غسل ما يعلم غسله من الرأس أو الرقبة مرة أخرى .
مسألة 376 : إن لم يتسع الوقت للغسل الترتيبي ، بل يسع للارتماسي ، وجب الغسل الارتماسي .
مسألة 377 : لا يجوز الغسل الارتماسي لمن صام صوماً واجباً معيناً كصوم شهر رمضان ولمن صام قضاء شهر رمضان ( بالتفصيل الّذي يأتي في المسألة 1708 ) وللمحرم للحجّ أو العمرة .
وإذا غسل الغسل الارتماسي من دون عذر ، كان غسله باطلًا - على الأحوط الاستحبابي المؤكّد - ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة . ولكن من غسل الغسل الارتماسي عن عذر كالنسيان أو الجهل بالمسألة من دون تقصير ، صحّ غسله من دون إشكال .
أحكام الغسل
مسألة 378 : لا يجب في الغسل الارتماسي أو الترتيبي طهارة جميع البدن قبله ، بل لو طهر البدن بالارتماس في الماء أو بصبّ الماء بقصد الغسل يتحقق الغسل .
مسألة 379 : من أجنب من الحرام فان غسل بالماء الحار ، صحّ غسله ولو عرق .
والأحوط استحباباً الغسل بالماء البارد .