[ الغسل ]
الأغسال الواجبة
الأغسال الواجبة ثمانية :
الأول : غسل الجنابة .
الثاني : غسل الحيض .
الثالث : غسل النفاس .
الرابع : غسل الاستحاضة .
الخامس : غسل مسّ الميت .
السادس : غسل الميت .
السابع : غسل قضاء صلاة الآيات ؛ من ترك صلاة الآيات عمداً عند كسوف الشمس أو خسوف القمر ، فان احترق القرص كلّه فالأحوط وجوباً الغسل قبل قضاء صلاة الآيات ، وإذا أتى بصلاة القضاء من دون غسل كانت صلاته باطلة .
الثامن : الغسل الذي وجب بسبب النذر أو القسم وأمثالهما ، أو بالإجارة ، أو بالشرط ، أو بالأمر الواجب إطاعته .
أحكام الجنابة
مسألة 351 : تحصل الجنابة للإنسان بأمرين :
الأول : الجماع .
الثاني : خروج المني في اليقظة أو في النوم ، قليلًا كان أو كثيراً ، مع شهوة أو بدونها ، مع الاختيار أو بدونه .