إذا لم يصدق عليه انّه استعمل أواني الذهب أو الفضة .
مسألة 239 : لا بأس باستعمال رأس القليان وقراب السيف والسكين وغلاف القرآن إذا كانت هذه الأشياء من الذهب أو الفضة .
ولكن الأحوط استحباباً عدم استعمال المعطرة والمكحلة وأمثالهما المصنوعة من الذهب أو الفضة .
مسألة 240 : لا بأس باستعمال إناء الذهب أو الفضة في حال الاضطرار وبمقدار الضرورة ؛ ولا يجوز الزيادة على هذا المقدار .
مسألة 241 : لا إشكال في استعمال الإناء المشكوك كونه من الذهب أو الفضة أو من غيرهما .
المسائل الشرعية — صفحة 55
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٥