الوضوء
مسألة 242 : يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدّم الرأس وظاهر القدمين .
مسألة 243 : يجب غسل الوجه من قصاص الشعر - وهو منبت الشعر - إلى آخر الذقن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً . وإذا ترك شيئاً ولو قليلًا من هذا المقدار ، فالوضوء باطل .
مسألة 244 : إذا كان نسبة وجه الشخص إلى يده أصغر أو أكبر من المتعارف ، فيجب أن يرجع في غسل الوجه إلى متعارف الناس . وكذلك إذا كانت الجبهة قد نبت فيها الشعر ، أو كان مقدّم رأسه بدون شعر ، فيغسل الجبهة بالمقدار المتعارف .
مسألة 245 : إذا احتمل وجود شيء يمنع من وصول الماء ، في مواضع الوضوء كالحاجب أو أطراف العين أو الفم ، وكان هذا الاحتمال في محلّه في نظر الناس ، فوجب عليه الفحص قبل الوضوء وإزالة ذلك المانع لو كان .
مسألة 246 : إذا ظهرت بشرة الوجه من بين الشعر ، وجب إيصال الماء إلى البشرة ، وإن لم تكن قد ظهرت يكفي غسل ظاهر الشعر .
مسألة 247 : إذا شك في كون بشرة الوجه ظاهرة من بين الشعر أم لا ، وجب عليه غسل الشعر وإيصال الماء إلى البشرة .
مسألة 248 : لا يجب غسل داخل الأنف والمقدار الذي لا يرى من الفم والعين حال إطباقهما ، بل يجب غسل ظاهر الأنف والمقدار الذي يظهر من مطبق الشفتين والجفنين .