12 - خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة
مسألة 227 : الدم المتبقى في جوف الذبيحة المذبوحة بالطريق الشرعي وبعد خروج الدم منها بالمقدار المتعارف ، طاهر ، كما تقدّم في المسألة 98 .
مسألة 228 : الحكم السابق يختص بالحيوان المحلل الأكل ، ولا يجري في الحيوان المحرّم الأكل . والأحوط استحباباً عدم جريانه أيضاً في الأجزاء المحرّمة من الحيوان المحلل الأكل .
طرق ثبوت الطهارة
مسألة 229 : تثبت طهارة الشيء النجس بعدة طرق :
الأوّل : أن يتيقن أو يطمئن الإنسان بنفسه بالطهارة ، أو غالب الناس يطمئنون أو يتيقنون بذلك . وأما في الموارد التي لا يحصل فيها الاطمئنان عند غالب الناس فإن حصل عند الإنسان على خلاف المتعارف لا يكفي ذلك .
والشخص الوسواسي الذي يكون على خلاف ما يتعارف في ما بين الناس في تطهير الأشياء النجسة ، ولا يحصل عنده الاطمئنان بالطهارة في ما يطمئن بها متعارف الناس لا يلزم أن يطمئن هو بنفسه ، بل يكفيه الاطمئنان المتعارف عند الناس .
الثاني : إخبار رجلان عدلان ، والأحوط وجوباً عدم كفاية إخبار العادل الواحد .
الثالث : إخبار الشخص الذي كان بيده الشيء النجس بطهارته .
الرابع : غسل المسلم للشيء النجس بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم هل كان غسله صحيحاً أم لا .