الموافق للاحتياط الاستحبابي أن لا يتزوج معها ما لم يحصل الاطمئنان بعدم تكرار ذلك العمل القبيح من المرأة .
مسألة 2409 : يحرم ويبطل الزواج - الدائم أو المؤقت - مع امرأة وهي في عدّة الغير ، ولو عقد على امرأة في عدّة غيره ، فهناك ثلاث صور تحرم عليه المرأة مؤبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، والصورة هي :
1 - أن يعلم كلاهما أو أحدهما بكونها في عدّة الغير ، وبأنّ عقدها حرام .
2 - أن يثبت هذا الأمر لكليهما أو لأحدهما بأحد الطرق الشرعية ، مثل :
شهادة رجلين عدلين أو الشيوع الموجب للاطمئنان .
3 - أن يعلم كلاهما أو أحدهما أن المرأة كانت سابقاً في العدّة وحصل الشك في انقضاء عدّتها ، ولم يثبت الانقضاء .
مسألة 2410 : من تزوج امرأة وهي في عدّة الغير ، ثمّ دخل بها ، حرمت عليه تلك المرأة مؤبداً ؛ وإن كانا أو كان أحدهما معذوراً شرعاً .
مسألة 2411 : الزواج من امرأة ذات بعل ، حرامٌ وباطل ، ولو تزوّج رجل بامرأة ذات بعل تحرم عليه مؤبداً في عدّة صور :
1 - إذا علم الرجل والمرأة بأنّها ذات بعل ، والزواج من ذات البعل حرامٌ .
2 - أن يكون ذلك الأمر ثابتاً بأحد الطرق الشرعية ، مثل : شهادة رجلين عدلين أو الشياع الموجب للاطمئنان .
3 - أن يعلم كلاهما بأنّ هذه المرأة كانت ذات بعل سابقاً والآن حصل الشك في ذلك ، ولم يثبت خلافه .
وفي هذه الصور الثلاث لو تزوج الرجل بالمرأة بدون عذر شرعي ، تحصل بينهما الحرمة الأبدية وإن لم يدخل بها .
4 - إذا كان الرجل فقط يعلم بأنّ المرأة ذات بعل ويعلم بحرمة الزواج
المسائل الشرعية — صفحة 547
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٤٧