الرجل بعد المرافعة سنة واحدة ولم يستطع خلالها وطأ زوجته ولا وطأ غيرها ، فيجوز للزوجة فسخ العقد . وأما إذا صار الزوج عنيناً بعد المقاربة ، لا يجوز للزوجة فسخ العقد .
وفي جميع العيوب لو رضي الزوج أو الزوجة بالزواج ، لا يجوز لهما الفسخ بعد ذلك .
مسألة 2391 : لو فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لأحد العيوب المذكورة في المسألتين السابقتين ، وجب الافتراق من دون الحاجة إلى الطلاق .
مسألة 2392 : إذا فسخت الزوجة العقد وذلك لعدم قدرة الزوج على الوطء والمقاربة ، وجب على الزوج دفع نصف المهر . وأمّا لو فسخ الزوج أو الزوجة العقد لأحد العيوب الأخرى المذكورة ، فإن كان ذلك قبل الدخول ، لم يجب على الزوج شيء ، وأمّا إذا كان بعد الدخول وجب عليه دفع تمام المهر .
اللاتي يحرم نكاحهنّ
مسألة 2393 : يحرم تزويج الرجل بمحارمه ، مثل : الام والأخت وامّ الزوجة .
مسألة 2394 : إذا عقد امرأةً لنفسه ، حرمت عليه امّها وامّ امّها ( وإن علت ) وامّ أبيها ( وإن علت ) ولو لم يدخل بالمعقود عليها .
مسألة 2395 : إذا عقد امرأةً لنفسه ودخل بها حرمت عليه ابنتها وابنة ابنتها ( وإن نزلت ) وابنة ابنها ( وإن نزلت ) ، سواء كانت ولادتهن قبل العقد أو بعده .
مسألة 2396 : لو عقد امرأةً لنفسه ولم يدخل بها ، لا يجوز له الزواج من ابنتها وابنة ابنتها ( وإن نزلت ) وابنة ابنها ( وإن نزلت ) ما دامت تلك المرأة في عقده .