بالمرأة ذات البعل .
5 - أن يثبت ذلك للرجل فقط بأحد الطرق الشرعية .
6 - إذا كان الرجل فقط يعلم بأنّ تلك المرأة كانت ذات بعل سابقاً ، ولكن حصل الشك بالنسبة إلى وقت الزواج ولم يثبت خلاف الحالة السابقة .
واللازم بالذكر أنّه لو قالت المرأة للرجل الذي لا يعلم بأنها خليّة أو ذات بعل : بأنّى خليّة فقولها حجّة له إذا احتمل الرجل بأنّها تعلم ما لم يطلع عليه ولكن لو علم أنّها لا تعلم أكثر منه فليس قولها حجة .
ففي هذه الصور الثلاث - التي يكون الرجل فقط قد تزوج من دون عذر شرعي - فإن دخل بالمرأة بعد العقد ، حرمت عليه مؤبداً .
وفي غير هذه الصور الستّ الزواج مع ذات البعل وإن كان حراماً وباطلًا ، ولكنّه لا يوجب الحرمة الأبدية ، كما أنّ الزنا بذات البعل لا يوجبها .
مسألة 2412 : إذا زنت ذات البعل قبل أن يدخل بها زوجها بشخصٍ ، لا يجب على الزوج دفع مهرها . ولكن الأحوط وجوباً أن يطلّقها - احتياطاً - ويرتب على تلك المرأة أحكام الحرمة الأبدية ( أي لا يتمتع معها ولا يتزوجها مرّة أخرى بعد الطلاق ) . وأمّا إذا زنت المرأة بعد دخول الزوج بها ، لا تحرم على الزوج ويجب عليه دفع مهرها ، ولكن الأحوط استحباباً أن يطلّقها زوجها - احتياطاً - ويرتب على تلك المرأة أحكام الحرمة الأبدية ؛ لا سيّما إذا لم تتب واصرّت على عملها .
مسألة 2413 : لو تزوّجت المرأة التي انفصلت عن زوجها الأول بسبب من الأسباب - كالطلاق أو فسخ العقد أو انفساخه ، أو بانقضاء المدة أو هبتها في الزواج المؤقت - ثمّ بعد ذلك شكّت بأنّ حين العقد على زوجها الثاني هل كانت عدتها قد انقضت أم لا ، لم تعتنِ بشكّها .
المسائل الشرعية — صفحة 548
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٤٨