وأما الدم الذي يمتصه العلق من الإنسان فهو نجس ؛ لأنّه « دم إنسانٍ » .
مسألة 211 : إذا وقع بقٌّ على جسد الإنسان فقتله ولم يدر هل الدم الذي خرج منه هو الدم الذي امتصه البقّ من جسده أو دم البق نفسه ، فالدم محكوم بالطهارة .
وكذا الحكم لو علم أنّه هو الدم الذي امتصّه البق منه ولكن أصبح جزء من بدنه .
وأمّا إذا كانت الفاصلة الزمنية بين مصّ الدم وقتل البقّ قصيرة جداً بحيث يقال له :
دم الإنسان ، أو لم يعلم هل يقال له : دم البقّ أم دم الإنسان ، فالدم نجس .
8 - الإسلام
مسألة 212 : إذا نطق الكافر عن عقيدة بالشهادتين ، أي أقرّ بوحدانية اللَّه تعالى وبنبوة خاتم الأنبياء محمّد صلى الله عليه وآله بأية لغة كانت ، يصير مسلماً ويصير بدنه وماء فمه وأنفه وعرقه طاهراً . لكن لو كانت عين النجاسة على بدنه حين إسلامه ، يجب إزالتها وتطهير محلّها . ولو أزالها قبل إسلامه ، فالأحوط استحباباً تطهير محلّها .
مسألة 213 : إذا كان الكافر حين الكفر مرتدياً لباساً قد لاقى بدنه مع الرطوبة ولم يكن ذلك اللباس على بدنه حين إسلامه ، فهو محكوم بالنجاسة ؛ بل حتى لو كان على بدنه أيضاً ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .
مسألة 214 : إذا نطق الكافر بالشهادتين ولم نعلم موافقة قلبه للسانه ، يحكم بإسلامه . وأما إذا كنّا نعلم أنّه لم يسلم قلباً ، فهو محكوم بالنجاسة على الأحوط .
9 - التبعية
مسألة 215 : التبعية : هي طهارة الشيء النجس تبعاً لطهارة شيء آخر .
مسألة 216 : يطهر أولاد الكفار غير البالغين بعد إسلام الأب أو الأم أو الجد أو الجدة القريبين ، إلّا إذا كان الولد مميزاً وأظهر الكفر .