أحكام التقليد
مسألة 1 : يجب على المسلم أن يكون على يقين من أصول الدين ، وإن حصل له ذلك من قول الآخرين . ومن لم يحصل عنده القطع في أحكام الدين لا بدّ أن يكون إمّا مجتهداً قادراً على استنباط الحكم الشرعي من الدليل ، أو مقلّداً لمجتهدٍ جامعٍ للشرائط - أي يعمل برأيه من دون سؤاله عن الدليل - ، أو يكون محتاطاً بحيث يأتي بواجبه بالشكل الذي يتيقن بفراغ ذمته ؛ مثلًا لو أنّ جميع المجتهدين يفتون بعدم وجوب العمل الفلاني ، ولكن ذهب بعضهم إلى حرمته والبعض الآخر إلى عدم الحرمة ، فهو يترك ذلك العمل ولا يأتي به . ولو قال جميعهم بعدم حرمته ولكن قال بعضهم بالوجوب والبعض الآخر بعدم الوجوب ، أتي به ، فمن لم يكن مجتهداً ولم يقدر على الاحتياط يجب عليه أن يقلّد المجتهد .
مسألة 2 : التقليد هو اتباع الغير في العقيدة أو العمل . ويجب في الأحكام الدينية تقليد من تتوفر فيه الشرائط التالية :
1 - أن يكون رجلًا .
2 - أن يكون بالغاً .
3 - أن يكون عاقلًا .
4 - أن يكون إمامياً : شيعياً اثنى عشرياً .
5 - أن يكون طاهر المولد .
6 - أن يكون عادلًا ، أي يجتنب الذنوب الكبيرة عن ملكة .
والذنوب الكبيرة مثل : الكذب ، الغيبة ، التهمة ، القتل ، الربا ، ترك الصلاة وترك