الثاني : زوال عين النجاسة قبل شروق الشمس ، أو أن أشعة الشمس تزيل عين النجاسة .
الثالث : إشراق الشمس على الشيء النجس مباشرة ومن دون حائل ، فلو أشرقت الشمس من وراء ستار أو غيم أو نحو ذلك وجففت الشيء النجس ، لا يطهر . ولكن لو كان الغيم رقيقاً جداً بحيث لا يمنع من صدق إشراق الشمس عليه ، فلا إشكال به .
الرابع : أن يجفّ الشيء النجس بواسطة الشمس وحدها ، وعليه لو جفّ مثلًا بمعونة الريح والشمس ، لا يطهر . ولكن إن كان الريح قليلًا بحيث يقال في العرف انّ التجفيف حصل بإشراق الشمس ، فلا إشكال به .
الخامس : أن تجفف الشمس الأبنية والأرض التي تنجس باطنها دفعة واحدة ، فلو أشرقت الشمس أوّل مرة على ظاهر الأرض أو الأبنية النجسة فجففت ظاهرها وفي المرة الثانية جففت باطنها ، يطهر ظاهرها فقط وبقي باطنها على النجاسة .
مسألة 193 : الشمس لا تطهّر الحصير النجس ، وأما تطهير الشجر أو النبات الذي في الأرض ، بالشمس فمحلّ إشكال .
مسألة 194 : إذا أشرقت الشمس على الأرض النجسة ، ثمّ شك الإنسان هل أن الأرض كانت رطبة حين إشراق الشمس عليها أم لا ، أو شك هل أن الجفاف حصل بالشمس أم لا ، فالأرض محكومة بالنجاسة .
وكذا الحكم لو شك في زوال عين النجاسة ، أو شك هل كان الإشراق بصورة مباشرة أم كان هناك حائل .
مسألة 195 : إذا أشرقت الشمس على أحد جانبي الجدار النجس ، وبهذا الإشراق جفّ الجانب الآخر أيضاً الذي لم تشرق عليه الشمس ، فلا يبعد طهارة جانبي الجدار .
المسائل الشرعية — صفحة 46
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٦