مسألة 173 : الطعام النجس المتبقي بين الأسنان يطهر إذا تمضمض ؛ بحيث يصل الماء إلى جميع بقايا الطعام النجس ؛ وفي الموارد التي يجب فيها التعدد يلزم تعدد المضمضة بحيث يصل الماء إلى جميع الطعام النجس .
مسألة 174 : إذا طهّر شعر الرأس أو اللحية بالماء القليل ، لا يطهر على الأحوط إلّا بانفصال الغسالة عنه بعصرٍ أو غيره .
مسألة 175 : إذا طهّر بالماء القليل موضع من البدن أو اللباس ، فالأحوط إيصال الماء الطاهر إلى الأطراف التي تتصل بذلك الموضع والتي تنجس عند التطهير .
وكذلك لو وضع شيء طاهر إلى جانب شيء نجس وصب الماء عليهما ، فالأحوط إيصال الماء الطاهر إلى المواضع المتنجسة من الشيء الطاهر والتي تنجست أثناء التطهير ؛ وعليه إن أُريد تطهير الإصبع الواحد النجس وصبّ الماء على جميع الأصابع ووصل الماء المتنجس إليها ، فالأحوط إيصال الماء الطاهر إلى جميع الأصابع .
مسألة 176 : يطهّر اللحم أو الشحم المتنجس بالماء كسائر الأشياء الأُخرى .
وكذلك يطهّر البدن أو اللباس الذي يحتوي على شيء من الدسومة القليلة ؛ إن لم تمنع من وصول الماء .
مسألة 177 : إذا كان البدن أو الظرف نجساً ، ثمّ تجمعت عليه دسومة بحيث تمنع من وصول الماء إليه ، فإن أُريد تطهيرهما يجب إزالة الدسومة ؛ حتى يصل الماء إلى الموضع النجس .
مسألة 178 : إذا طهّر الشيء وحصل اليقين بطهارته ثمّ شك في إزالة عين النجاسة ، فان احتمل أنّه كان ملتفتاً إلى إزالة عين النجاسة حين التطهير يحكم بطهارة ذلك الشيء . وإن لم يحتمل هذا الاحتمال ، يجب عليه تطهيره مرة أُخرى .
مسألة 179 : إذا تنجست الأرض التي لا يجري عليها الماء ، فإن أُريد تطهيرها
المسائل الشرعية — صفحة 43
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٣