البائع ، يجوز له أن يسترجعه منه .
مسألة 1771 : إذا وهب الإنسان شيئاً لم يدفع خمسه لشخص ، لا يصير خمس ذلك الشيء ملكه .
مسألة 1772 : إذا وصل مال لشخص شيعي اثني عشري ، من شخص كافر أو تابع لأحد المذاهب الإسلامية الأخرى ، لا يجب عليه تخميسه .
مسألة 1773 : التاجر والكاسب وصاحب الحرفة وأمثالهم ، إذا زادت أرباحهم عن مئونة سنتهم ، وجب عليهم دفع خمس المقدار الزائد ، وتبدأ رأس سنتهم من حين حصول الربح . وكذلك بالنسبة لمن لم يكن عمله التكسب وحصل على فائدة صدفة ، تكون رأس سنته من حين حصوله على تلك الفائدة .
مسألة 1774 : يجوز للإنسان في أيّ وقت خلال السنة أن يدفع خمس الأرباح التي يحصل عليها ، بل إذا كان يعلم بأنّ هذه الأرباح لا يصرفها في المؤنة ، وجب عليه دفع خمسها في ذلك الوقت الذي حصل عليها . وأمّا إذا كان لا يعلم هل أنّ هذه الأرباح تزيد على مئونة سنته أم لا ، جاز له تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة . ويجوز أن يجعل السنة لدفع الخمس السنة القمرية أو الشمسية .
مسألة 1775 : الشخص الكاسب أو التاجر أو أمثالهما الذي اتخذ رأس سنة له لدفع الخمس ، فإن حصل على الأرباح ومات في أثناء السنة ، يجب حساب مئونته إلى حين وفاته ثمّ يُدفع خمس الباقي .
نعم ما يصرف في تجهيز الميت وتكفينه ومجالس عزاءه يكون من مئونته ولا يتعلق به الخمس إذا لزم دفع هذه المصاريف من ماله وكان عدم دفعه من ماله سبباً لوهنه .
المسائل الشرعية — صفحة 384
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٨٤