كتاب الخمس
موارد وجوب الخمس
مسألة 1759 : يجب الخمس في سبعة أشياء :
الأول : أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
الثاني : المعدن .
الثالث : الكنز .
الرابع : المال الحلال المختلط بالحرام .
الخامس : ما يستخرج من الجواهر بالغوص من البحر .
السادس : غنائم الحرب .
السابع : الأرض التي يشتريها الذميّ من المسلم .
وسيأتي تفصيل أحكامها والفرق بينها في كيفية وجوب الخمس ومصرفه في المسائل الآتية .
1 - أرباح المكاسب وسائر الفوائد
مسألة 1760 : إذا حصل الإنسان على فائدة من تجارةٍ أو صنعةٍ أو غيرهما من التكسبات ، وإن كان مثل أجرة الصلاة والصوم عن الميت ، وكان هذه الفائدة زائدة عن مئونة السنة له ولعياله ، وجب إخراج خمسه ، وصرفه فيما سيأتي تفصيله .
مسألة 1761 : إذا حصل على فائدة من غير التكسب ، كما لو وهب أحد إليه