مالًا ، وكان الفائدة زائدة عن مئونة سنته فيجب عليه دفع خمسها إذا كانت خطيرة بل الأحوط دفع خمسها مطلقاً .
مسألة 1762 : لا يتعلق الخمس بمهر المرأة في العقد الدائم ، ولكن الأحوط وجوباً دفع خمس مهر المرأة في العقد المؤقت لو كان زائداً عن مئونة السنة .
ولا يتعلق الخمس بالإرث الذي يصل إلى الإنسان إلّا إذا كان الإرث غير متوقع ، فالأحوط وجوباً دفع خمسه فيما لو كان زائداً عن مئونة السنة .
مسألة 1763 : إذا ورث مالًا وعلم أن المورِّث لم يؤدِّ خمس ما ترك ، وجب عليه أداء خمسه . وكذا إذا لم يتعلق الخمس بنفس المال ، ولكن علم الوارث بأنّ المورِّث قد تعلق بذمّته الخمس ، فيجب عليه أن يفرّغ ذمة الميت من الخمس بأيّ نحو من الأنحاء ، سواء كان بدفع الخمس من مال الميت ، أو من مال نفسه ثمّ بعد ذلك يأخذ من مال الميت ، أو بدفعه من ماله تبرعاً .
مسألة 1764 : إذا زاد شيء عن مئونة السنة ؛ بسبب القناعة والتقتير ، وجب دفع خمسه .
مسألة 1765 : من تكفل شخص بمخارجه ، وجب عليه دفع خمس المال الذي بقي عنده بعد مرور سنة عليه .
مسألة 1766 : إذا وقف ملكاً معيناً على أشخاص معينين - كأولاده مثلًا - فلو زرع أو غرس فيه وحصلت منفعة من ذلك ، فإن زادت عن مئونة سنتهم ، وجب عليهم أداء خمس الزائد . وإذا نما الزرع والغرس فزاد قيمته وجب أداء خمس الزيادة .
وإن كان ينتفع بالملك بنحو آخر ، مثل الإجارة ، وجب دفع خمس الفائدة الزائدة عن مئونة السنة .
مسألة 1767 : المال الذي يأخذه الفقير بعنوان الخمس ، لا يجب فيه
المسائل الشرعية — صفحة 382
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٨٢