بل إذا كان ملتفتاً إلى المسألة ومع ذلك عزم على الذهاب إلى هناك ، بطل صومه ؛ نعم إن انصرف عن عزمه ولم يذهب إلى هناك كان كمن لم ينو الصوم وقد مضى حكمه .
ما يُكره للصائم
مسألة 1665 : يُكره للصائم أمور ، منها :
1 - صبّ الدواء في العين ، والاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق .
2 - القيام بعملٍ يؤدّي إلى ضعف البدن ، كالاستحمام وإخراج الدم المضعفين .
3 - استعمال السعوط ، في ما إذا لم يعلم بوصوله إلى الحلق وبلعه ، ولو علم بذلك لا يجوز .
4 - شمّ الرياحين .
5 - جلوس المرأة في الماء .
6 - استعمال التحاميل ، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عنها إذا كانت مغذّية .
7 - بلّ الثوب الذي على الجسد .
8 - قلع السن ، بل مطلق إدماء الفم .
9 - السواك بالمسواك الرطب .
10 - المضمضة عبثاً بالماء ، أو بأيّ سائل آخر .
11 - يكره للصائم تقبيل الزوجة مع عدم قصد الإنزال والقيام بعملٍ يثير الشهوة ، وإذا كان عالماً بأنّ الإجناب يضرّ بالصوم ومع ذلك قصد الإنزال بطل صومه ؛ نعم إن لم ينزل كان كمن لم ينو الصيام .