مسّ الميت ولا يبطل بذلك صومه .
6 - الحقنة بالمائع
مسألة 1653 : الحقنة بالمائع مبطلة للصوم ، وإن كان ذلك عن اضطرار أو لعلاج .
7 - تعمّد القيء
مسألة 1654 : إذا تعمّد الصائم القيء يبطل صومه ، وإن كان ذلك بسبب مرض ونحوه . ولكن لو تقيَّأَ سهواً أو من دون اختيار ، فلا إشكال في ذلك .
مسألة 1655 : إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنّه سوف يسبّب له التقيّؤ في النهار من دون اختيار ، صحّ صومه ؛ ولكن الأحوط استحباباً قضاء صوم ذلك اليوم .
مسألة 1656 : إذا كانت مقدمات القيء للصائم غير اختيارية ، ولكنّه يكون قادراً على التحفّظ من القيء ، لا يجب عليه التحفظ منه ؛ نعم استحباباً التحفظ منه إن لم يكن فيه ضرر ولا مشقة شديدة .
مسألة 1657 : إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم ، فإن أمكن إخراجها ، وجب عليه ذلك وصحّ صومه ؛ ولكن إذا كان مضطراً إلى بلعها أو إخراجها بواسطة التقيّؤ ، وجب عليه إخراجها ، وفي الصورتين - البلع والتقيّؤ - يبطل الصوم .
مسألة 1658 : إذا بلع شيئاً سهواً ، فإن بلغ إلى حدٍّ يصدق عليه الأكل ، لا يجب إخراجه ؛ ولكن لو لم يبلغ حدّ الأكل ، يجب عدم بلعه مع الإمكان ؛ نعم إذا كان إخراجه بالنحو الذي يعدّ من القيء بطل صومه عند إخراجه ؛ كما أنّ أكله يبطل الصوم أيضاً .
مسألة 1659 : إذا تيقّن أنّه لو تجشّأ فسوف يخرج شيء إلى الحلق - بحيث يقال له التقيّؤ - لا يجوز له التجشّؤ عمداً ؛ وإذا احتمل ذلك فالأحوط استحباباً ترك
المسائل الشرعية — صفحة 358
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٥٨