الطعام ؛ وإن لم يتمكّن من الجمع بين هذه الثلاث ، وجب عليه ما أمكنه منها .
وإذا أبطل صومه بمحرّمٍ غير الجماع والأكل والشرب كفته كفارة واحدة مخيراً بين أحد الأمور المذكورة - بالتفصيل المتقدّم في المسألة 1669 - وإن كان الأحوط استحباباً كفّارة الجمع .
مسألة 1674 : إذا كذب الصائم على اللَّه تعالى أو رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام عمداً ، تجب عليه كفّارة التخيير على الأحوط .
مسألة 1675 : إذا جامع الصائم عدّة مرّات في نهار شهر رمضان ، وجبت عليه كفّارة لكلّ مرّةٍ ، وإذا كان الجماع من حرامٍ ، وجبت عليه كفّارة الجمع لكلّ مرّةٍ .
والظاهر أن حكم الاستمناء حكم الجماع في تكرّر الكفّارة .
مسألة 1676 : إذا ارتكب الصائم مفطراً عدّة مرّات في اليوم الواحد في شهر رمضان غير الجماع والاستمناء ، تكفيه كفّارة واحدة عن الجميع .
مسألة 1677 : إذا أبطل صومه بمفطّر غير الجماع والاستمناء ، ثمّ جامع أو استمنى ، وجبت عليه الكفّارة لكلّ واحدٍ منها .
مسألة 1678 : إذا أبطل صومه بمفطّر محلّل غير الجماع والاستمناء ، كما لو شرب الماء ثمّ أتى بمفطّرٍ محرّمٍ غير الجماع والاستمناء - مثلًا أكل طعاماً محرّماً - تكفيه كفّارة الإفطار بالحلال .
مسألة 1679 : إذا تجشأ الصائم ، فخرج شيء إلى الفم ، فإن ابتلعه عمداً ، بطل صومه وعليه قضاء ذلك اليوم مع الكفّارة . وإذا كان أكل ذلك الشيء حراماً عليه - كما لو خرج منه دم فابتلعه عمداً - فعليه قضاء ذلك اليوم مع كفّارة الجمع أيضاً .
مسألة 1680 : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً ، فتعمّد الإفطار في ذلك اليوم ، وجبت عليه كفّارة مثل كفّارة الإفطار بالحلال في شهر رمضان ، أي يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين فقيراً بأن يعطي لكلّ واحد منهم مدّاً من
المسائل الشرعية — صفحة 363
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٦٣