والرَّحْمةِ ، وأَهْلَ التَّقْوى والمَغْفِرةِ ، أسأَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عِيداً ولمُحَمَّدٍ صلّى اللّه عَلَيه وآله ذُخْراً ومَزيداً أَنْ تُصَلِّيَ على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تُدْخِلَني فِي كُلِّ خَيرٍ أَدْخَلْتَ فيهِ مُحمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ ، وأَن تُخْرِجَنِي مِنْ كلِّ شَرٍّ « 1 » أَخْرَجْتَ منه مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلواتُك عَلَيهِ وعَلَيْهِمْ ، اللّهُمَّ إنِّي أسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَألَكَ بِه عِبادُكَ الصَّالِحُون ، وَأَعُوذُ بكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْه عِبادُكَ الصّالِحُون « 2 » » .
مسألة 1529 : يستحب في عصر غيبة الإمام عليه السلام الإتيان بخطبتين بعد صلاة العيد ، والأفضل أن يبيّن الخطيب أحكام زكاة الفطرة في خطبة صلاة عيد الفطر ، وأن يذكر ما يتعلق بأحكام الأضحية في خطبة صلاة عيد الأضحى .
مسألة 1530 : لا يتعيّن في صلاة العيد سورة خاصّة بعد الفاتحة ، لكنّ الأفضل قراءة سورة الشّمس ( سورة 91 ) في الركعة الأولى ، وسورة الغاشية ( سورة 88 ) في الركعة الثانية ، أو يقرأ سورة سبّح اسم ربّك ( سورة 87 ) في الركعة الأولى وسورة الشمس في الركعة الثانية .
مسألة 1531 : يستحب الإتيان بصلاة العيد في الصحراء ، ويستثنى من ذلك مكّة المكرّمة فيستحب الاتيان بصلاة العيد فيها في المسجد الحرام .
مسألة 1532 : يستحب الخروج إلى صلاة العيد ماشياً حافياً مع السكينة والوقار ، ويستحب الغسل قبل الصلاة ولبس عمامة بيضاء .
مسألة 1533 : يستحب في صلاة العيد السجود على الأرض ، ورفع اليدين في حال التكبيرات ، ويستحب لمن يصلّي صلاة العيد الجهر بالقراءة إذا كان إماماً ،
هامش
( 1 ) في نسخة بدل : سوء .
( 2 ) في نسخة بدل : عبادُك المُخْلصون .