مسألة 1539 : إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد في حال الركوع ، فيمكنه أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ثمّ يركع ، وتحسب له ركعة واحدة .
مسألة 1540 : إذا نسي في صلاة العيد سجدةً واحدةً أو تشهداً ، فالأحوط الإتيان به بعد الصّلاة ؛ وكذلك لو أتى بما يوجب سجدتي السهو ، فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة .
المسائل الشرعية — صفحة 336
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٣٦