الفاتحة ، ثمّ يختار سورة ويقسّم آياتها إلى خمسة أقسام ، فيقرأ آية أو أكثر أو أقل ثمّ يركع ، ثمّ يقوم من الركوع ويقرأ القسم الثاني من السورة ومن دون أن يقرأ الفاتحة ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، وهكذا حتّى تنتهي الأقسام الخمسة للسورة قبل الركوع الخامس ، مثلًا لو أراد قراءة سورة التوحيد يقول :
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
فيركع ويقوم من الركوع ويقول :
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
ثمّ يركع مرّة أخرى ، وبعد الركوع يقوم ويقول :
« اللَّهُ الصَّمَدُ »
، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ويقول :
« لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ »
ثمّ يركع ثمّ يقوم أيضاً ويقول :
« وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ »
، ثمّ يركع ، وبعد الركوع الخامس يقوم ويهوي إلى السجدة ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعله في الركعة الأولى أيضاً ، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يتشهد ويسلّم .
هناك كيفية ثالثة لصلاة الآيات ، هي : أن ينوي لصلاة الآيات ويكبر ويقرأ الفاتحة ويقسّم فيها السورة إلى أقل من خمسة أقسام ، لكن عندما تنتهي السورة ولم تنته الركوعات الخمسة يجب أن يقرأ الفاتحة ثمّ يقرأ بعضاً من السورة أو جميعها بالنحو الذي أشرنا إليه ، ثمّ يركع ويواصل في صلاته .
مسألة 1517 : يجوز له أن يقرأ الركعة الأولى بكيفية والركعة الثانية بكيفية غيرها ، ولا يجب عليه أن يأتي بالركعتين بكيفية واحدة .
مسألة 1518 : يشترط في صحة صلاة الآيات ما يشترط في صحة الفريضة اليومية من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها . ويستحب فيها ما يستحب في الصلوات اليومية من الخضوع والجماعة والمسجد وغيرها ؛ نعم ليس في صلاة الآيات أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقال ثلاث مرات : « الصلاة » إذا أقيمت جماعةً .
مسألة 1519 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر أن يقول : « سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه » ، كما يستحب التكبير قبل كلّ ركوع وبعده ، ولكن لا يستحب التكبير بعد