المسألة الثالثة في ولاية الحاكم الذي لا خلاف في ولايته إجماعا ، وبالضرورة من مذهبنا
والنصوص في ذلك مستفيضة ، كما ستسمعها إن شاء اللّه تعالى .
إنّما الكلام في هذا المقام في مواضع أربع :
[ الموضع الأول ] [ شرائط الوالي ]
الأوّل : في شرائط ولايته . وهي تزيد على العشرة :
منها : الأربعة التي هي شرط كلّ ولاية
وهي :
العقل ، والبلوغ ، والرّشد ، والإسلام ، بل الإيمان بالمعنى الأخصّ .
ومنها : الذكوريّة
، فلا ولاية للامرأة ؛ لما دلّ على نقصان عقولهنّ « 1 » ، وأنّه لا تطيعوهنّ في حال « 2 » ، ولا تأمنوهنّ على مال ، وأنّه « 3 » لا تملك المرأة ما جاوز أمر نفسها « 4 » وأنّه « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا تولّي القضاء » « 5 » ، وأنّه ما أفلح قوم ولّتهم
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة ( صبحي صالح ) ، خ 80 .
( 2 ) . بحار الأنوار 103 : 223 .
( 3 ) . بحار الأنوار 103 : 253 .
( 4 ) . بحار الأنوار 77 : 214 و 233 و 103 : 253 .
( 5 ) . بحار الأنوار 103 : 223 .