تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

المسألة الثالثة في ولاية الحاكم الذي لا خلاف في ولايته إجماعا ، وبالضرورة من مذهبنا

والنصوص في ذلك مستفيضة ، كما ستسمعها إن شاء اللّه تعالى . إنّما الكلام في هذا المقام في مواضع أربع :

[ الموضع الأول ] [ شرائط الوالي ]

الأوّل : في شرائط ولايته . وهي تزيد على العشرة :

منها : الأربعة التي هي شرط كلّ ولاية

وهي : العقل ، والبلوغ ، والرّشد ، والإسلام ، بل الإيمان بالمعنى الأخصّ .

ومنها : الذكوريّة

، فلا ولاية للامرأة ؛ لما دلّ على نقصان عقولهنّ « 1 » ، وأنّه لا تطيعوهنّ في حال « 2 » ، ولا تأمنوهنّ على مال ، وأنّه « 3 » لا تملك المرأة ما جاوز أمر نفسها « 4 » وأنّه « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا تولّي القضاء » « 5 » ، وأنّه ما أفلح قوم ولّتهم
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة ( صبحي صالح ) ، خ 80 . ( 2 ) . بحار الأنوار 103 : 223 . ( 3 ) . بحار الأنوار 103 : 253 . ( 4 ) . بحار الأنوار 77 : 214 و 233 و 103 : 253 . ( 5 ) . بحار الأنوار 103 : 223 .