والأخبار - مثل خبر عمر بن حنظلة - فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولى بالناس من نفسه » « 1 » .
وقال أيضا في مكان آخر منه : « أنّه ( أي الفقيه ) خليفة الإمام عليه السّلام ، فكأنّ الواصل إليه واصل إليه عليه السّلام » « 2 » .
[ 4 ] السيد محمد العاملي ( المتوفّى سنة 1009 ه )
يقول في شرحه للشرائع : « المراد بمن إليه الحكم : الثقة ، العدل الإمامي ، الجامع لشرائط الفتوى وإنّما وجب تولّيه لذلك لما أشار إليه المصنّف من أنّه منصوب من قبله على وجه العموم » « 3 » .
[ 5 ] محمد باقر السبزواري ( المتوفّى سنة 1090 ه )
قال في كفايته : « للفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين ، وقسمة الزكوات والأخماس ، والإفتاء بشرط الاستجماع لشرائط الإفتاء ومستنده قوله تعالى :
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
« 4 » الآية ، وقوله :
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ . . .
« 5 » الآية » « 6 » .
[ 6 ] الفيض الكاشاني ( المتوفّى سنة 1091 ه )
يقول : « فإنّ للفقهاء المأمونين إقامتها ( أي الحدود والتعزيرات ) في حال الغيبة بحقّ النيابة عنه عليه السّلام إذا أمنوا الخطر على أنفسهم أو من المسلمين على الأصحّ . . . ، لأنّهم مأذونون من قبلهم عليهم السّلام في أمثالها ، كالقضاء والإفتاء وغيرهما » « 7 » .
[ 7 ] الفاضل الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي ( المتوفّى سنة 1137 ه )
قال في كشفه : « في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وإن لم يرضيا
هامش
( 1 ) . المصدر السابق 8 : 261 ، وانظر أيضا 12 : 28 .
( 2 ) . المصدر المتقدّم 4 : 206 .
( 3 ) . مدارك الأحكام 5 : 427 .
( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 159 .
( 6 ) . كفاية الأحكام كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 7 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 50 ، وراجع 1 : 229 .