منه ، وإن توقّف في موضع آخر منه ، والمختلف « 1 » ، والقواعد « 2 » ، والإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » .
وصاحب التنقيح « 5 » رحمه اللّه والشهيد رحمه اللّه في الدروس « 6 » واللمعة « 7 » ، والمحقّق الثاني على ما يستفاد من شرحه على القواعد « 8 » ، وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة « 9 » ، والمسالك « 10 » ، لكن على سبيل الميل في الأخير ، حيث اقتصر على مجرّد الحكم بكون القول بالجواز قويّا ، وصاحب المفاتيح « 11 » وشارحه « 12 » ، وصاحب الكفاية « 13 » ، والشيخ الحرّ « 14 » رحمه اللّه ، والمحقّق المعاصر - دام ظلّه العالي - بل لم أعثر على مخالف في الجواز من القدماء والمتأخّرين ، إلّا ابن إدريس في سرائره « 15 » ، وخلافه قد مضى .
وظاهر المحقّق في الشرائع والنافع ، التردّد « 16 » .
والأقرب عندي مختار الأكثر ؛ لوجوه :
منها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب في باب زيادات القضايا والأحكام - في الصحيح عن علي بن محمّد - وهو مشترك بين الثقة وغيره - عن القاسم بن محمّد - وهو مشترك بين جماعة ليس فيهم توثيق صريح من القدماء ، وإن وثّق بعضهم بعض المتأخّرين تصريحا أو
هامش
( 1 ) . المختلف 8 : 400 مسأله 11 .
( 2 ) . قواعد الأحكام : 205 كتاب القضاء الفصل الثالث .
( 3 ) . إرشاد الأذهان 1 : 353 .
( 4 ) . تبصرة المتعلمين : 187 .
( 5 ) . التنقيح الرائع 4 : 242 .
( 6 ) . الدروس 2 : 77 .
( 7 ) . الروضة البهية 3 : 83 .
( 8 ) . جامع المقاصد 3 : 489 .
( 9 ) . الروضة البهية 3 : 83 .
( 10 ) . المسالك 3 : 107 .
( 11 ) . مفاتيح الشرائع 3 : 268 / مفتاح 1169 .
( 12 ) . الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام . ( مخطوط ) .
( 13 ) . الكفاية : 263 .
( 14 ) . بداية الهداية 2 : 456 .
( 15 ) . السرائر 2 : 155 .
( 16 ) . شرائع الإسلام 4 : 75 .