قال : « ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس من موت فقيه » « 1 » .
والحسن بإبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا مات المؤمن الفقيه ، ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء » « 2 » .
ومنها : ما رواه في باب فقد العلماء - في الصحيح - :
عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام يقول : « إذا مات المؤمن ، بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض » - إلى قوله عليه السّلام : - « وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء ؛ لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام ، كحصون سور المدينة لها » « 3 » .
وروى بعده - في الصحيح - :
عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس من موت فقيه » « 4 » .
ومنها : ما هو - كجملة ممّا بعده - يدلّ على وجوب السؤال عن العالم ، وقد رواه في الكافي - في صدر باب سؤال العالم وتذاكره - :
في الحسن بإبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه ، فمات ، قال : « قتلوه ألّا سألوا ، فإنّ دواء العيّ السؤال » « 5 » .
ومنها : ما رواه - بعده في الصحيح - :
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي ، قالوا :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لحمران بن أعين ، - في شيء سأله - : « إنّما هلك الناس ؛ لأنّهم لا يسألون » « 6 » . ثمّ ذكر حديثين بمضمون : أنّ هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 38 / 1 .
( 2 ) . الكافي 1 : 38 / 2 .
( 3 ) . الكافي 1 : 38 / 3 .
( 4 ) . الكافي 1 : 38 / 4 .
( 5 ) . الكافي 1 : 40 / 1 .
( 6 ) . الكافي 1 : 40 / 2 ، فيه : « إنّما يهلك الناس . . . » .
( 7 ) . الكافي 1 : 40 / 3 ، وما بعده .