تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
تفاصيل الأنفال إذا عرفت ما ذكرناه في المقدّمة فنتكلّم في تفاصيل الأنفال ، « الأراضي النفليّة وغيرها » ثم نتّبعها بأحكام سائر الأراضي . ( الخراجية ، أرض الصلح ، الأرض المسلمة بالدعوة ) . فنقول : ذكر الفقهاء عدّة موارد للأنفال - وهي كلّ ما يعود إلى الإمام عليه السّلام من الأموال على جهة الإمامة ، كما كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللّه تعالى له ، زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس ، إكراما له ، وتفضّلا له بذلك على غيره ، وتوسعة عليه ، لحفظ الحكومة الإسلامية ، وإدارة نظمها العام ؛ لأنّها أموال تصرف منافعها في المصالح العامّة للمسلمين - كما أشرنا - وحصرها في الشرائع « 1 » في خمسة موارد . وقال في المدارك « 2 » « هذا الحصر استقرائي ، مستفاد من تتبّع الأدلّة ، وزاد الشيخان قسما سادسا وهو المعادن » وأنهاها النراقي في المستند « 3 » إلى إحدى عشرة موردا على النحو التالي : 1 - الأرض المأخوذة من الكفّار من غير قتال . 2 - ما يختص بالملوك . 3 - رؤوس الجبال وأذيالها وبطون الأودية والآجام . 4 - المال المجهول مالكه . 5 - الأراضي الموات .
هامش
( 1 ) الجواهر لاحظ 16 : 116 ، كتاب الخمس . ( 2 ) المدارك 5 : 413 ، كتاب الخمس . ط المؤسسة : قم . ( 3 ) مستند الشيعة 2 : 91 - 95 كتاب الخمس . وفي الوسائل عدّها عشرة راجع : 9 : 523 - عنوان أبواب الأنفال ، الباب الأول ، كتاب الخمس ، ط : م - قم . وفي الحدائق عدّها تسعة راجع ( 12 : 474 - 481 ) كتاب الخمس .