تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
6 - كلّ أرض لا ربّ لها ، أو باد أهلها . 7 - ما يصطفيه الإمام من الغنيمة . 8 - الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام . 9 - ميراث من لا وارث له . 10 - المعادن . 11 - البحار . والاختلاف في العدد إنّما نشاء من أحد أمرين : إما من تداخل بعضها في بعض ، أو من عدم قبول كونه من الأنفال ، كما ستعرف في تفاصيل الأنفال ، ويبلغ عددها أكثر مما ذكر . ولا بأس بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية ثم بيان أنواع كل منها استيعابا لجميعها . ( الأول ) : الأراضي وهي تسعة « 1 » . ( الثاني ) : ملحقات الأراضي ( الثروات غير المنقولة ، كالمعادن ) وهي ستة « 2 » . ( الثالث ) : الثروات المنقولة وهي : خمسة « 3 » . ويبلغ المجموع عشرين موردا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 47 . ( 2 ) وهي : 1 - رؤوس الجبال . 2 - بطون الأودية . 3 - الآجام . 4 - سيف البحار . 5 - المعادن . 6 - البحار . لاحظ ص 148 . ( 3 ) وهي : 1 - صفايا الملوك . 2 - صفايا الغنائم . 3 - الغنائم بغير إذن الإمام . 4 - إرث من لا وارث له . 5 - المال المجهول المالك . لاحظ ص 198 .