أما القسم الأول فلا خلاف ولا إشكال في أنه للمسلمين وتسمّى بالأراضي الخراجية ، وأما بقية أقسامها فسيأتي الكلام عنها هل هي من الأنفال وللإمام أو تكون للمسلمين .
أبحاث حول الأراضي الخراجيّة
ثم إن هناك أبحاثا تحوم حول هذه أي القسم الأول ( الأراضي الخراجيّة ) وهي :
1 - في نوع ملكيّة هذه الأراضي للمسلمين من حيث إنهم هل يملكون رقبة الأرض أو الانتفاع بها ، كالوقف ، ثم إنه على تقدير ملكيّتهم للرقبة ، هل تكون على نحو الإشاعة بحيث يملك كل فرد منهم حصة مشاعة ، أو على نحو الكلي .
أي المالك هو كلي « المسلم » دون الأفراد « 1 » .
2 - هل يتعلق الخمس بهذه الأراضي باعتبار كونها غنيمة أو لا ؟
هذه ونحوها « 2 » من الأسئلة التي طرحت في المقام لا بدّ من التعرض لها والجواب عنها .
3 - هل يجوز بيع هذه الأراضي ولو بتبع آثارها أو لا ؟
4 - هل يحتاج التصرف فيها إلى الاستيذان ممن له الإذن أو لا في زمن الحضور أو الغيبة ؟
5 - من له صلاحية الإذن .
6 - ما هو حكم الخراج المأخوذ من هذه الأراضي وما ذا يصنع به ؟
7 - لو ماتت بعض الأراضي التي كانت عامرة حين الفتح هل يكون تجديد إحيائها سببا لملكية الأرض للمجدد أو لمجرد حق له ، أو لا هذا ولا ذاك ؟
هامش
( 1 ) نوضح الكلام في ذلك في البحث الأول الآتي .
( 2 ) كاعتبار إذن المعصوم في الحرب الابتدائي ولو انتهى إلى الفتح عنوة ، كما أوضحنا الكلام فيه في شروط الأراضي الخراجية الشرط الثالث .