تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( السابع ) : ما يفضل عن مئونة سنته ، ومئونة عياله ( 1 )

[ خمس الأرباح والإجماع ]

شرح
أرباح المكاسب ما يفضل عن مئونة السنة ، ( 1 ) يقع الكلام في خمس الأرباح والفوائد في مواضع : ( الأول ) : في الدليل على وجوبه . ( الثاني ) : في استثناء المئونة . ( الثالث ) : في تحديد موضوعه ، هل هو خصوص الفوائد المكتسبة ، أو مطلق الفائدة ، ولو من غير اكتساب . ( الرابع ) : في تحليله في عصر الغيبة بعد تشريعه في أصل الشريعة ، وبيان كيفيته ، وحدوده ، والبحث في الموضع الرابع سيأتي في ذيل ( مسألة 19 ) من مسائل ( فصل قسمة الخمس ) تبعا للمصنف قدّس سره . وهناك فروع وتطبيقات يأتي الكلام عليها في ضمن المسائل الآتية تبعا للمتن : أما الموضع الأول : ففي الدليل على جوب الخمس في هذا النوع . 1 - الإجماع المعروف والمشهور بين أصحابنا « 1 » الإمامية هو الوجوب ، بل عن الخلاف
هامش
( 1 ) ولم يوافقنا في ذلك أحد من فقهاء العامة ولكن قالوا بوجوب الزكاة في مال التجارة بمقدار ( ربع العشر ) بشروط مفصّلة في المذاهب - كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( 1 : 486 ) الطبعة الخامسة . وقال العلامة في التذكرة ( 5 : 420 ) : « الصنف الخامس : أرباح التجارات ، والزراعات ، وسائر الصناعات ، وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ، ولا تقية عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ؛ لعموموَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ.