تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( الخامس ) المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل بإخراج خمسه ( 1 )
شرح
المال الحلال المخلوط بالحرام أقسامه وأحكامه ( 1 ) أن حق الغير قد يكون في العين الخارجيّة فيكون الحلال مخلوطا بالحرام ، وأخرى يكون في الذمة ، ويعبّر عنه ب‍ « المظلمة » وسيأتي « 1 » الكلام في الثاني . أما الأول فلا يخلو الحرام فيه عن أقسام أربعة : ( الأول ) : أن يكون مجهول المقدار والمالك معا . وحكمه أنه يجب تخميسه ، فيحل الباقي لمالك الحلال ، وهو المقصود في بحث الخمس ، ويسمى بخمس التحليل ، أو التطهير . ( الثاني ) : أن يكون الحرام معلوم المقدار ومجهول المالك . وحكمه أنه يتصدق به عن مالكه . ( الثالث ) : أن يكون الحرام مجهول المقدار ومعلوم المالك عكس الثاني . وحكمه أنه يتراضيان بالصلح ولو امتنع يكتفى بالأقل لو دار بين الأقل والأكثر ، ويرجع إلى القرعة لو كان في المتباينين . ( الرابع ) : أن يكون الحرام معلوم المقدار والمالك معا . وحكمه أنه يدفع إلى مالكه بعد إفرازه عن الحلال ويأتي تفصيل الكلام في كل واحد من هذه الأقسام . أما القسم الأول وتحديده - وهو ما كان الحرام فيه مجهول المقدار والمالك فلا بد في تحديد موضوعه من لحاظ قيود ثلاثة .
هامش
( 1 ) في ( مسألة 31 ) .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 437 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي