1 -
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
« 1 » .
2 -
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ
« 2 » .
3 -
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 3 » وأولي الأمر هم الذين عندهم علم الكتاب ، والقدرة على استنباط ما اختلف على الأمة :
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
« 4 » ولم يكن من الخلفاء من يستطيع ذلك . وكان مختصا بالعترة الطاهرة ، وهم أعلم أهل الأرض في كل زمان .
4 - ولاية الفقيه . وليست للنيابة العامة - تلك التي مرت نصوصها - أي معنى ، إلّا بانتقالها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، حيث قال الإمام الحسين عليه السّلام : « مجارى الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللّه ، الأمناء على حلاله وحرامه » « 5 » وهي من مدلول قوله تعالى :
إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ
« 6 » .
مناقشات بشأن الولاية المطلقة :
يذهب الفقهاء : إلى أن ولاية النبي والأئمة ولاية مطلقة ، تشمل التصرف في النفوس والأموال . إلّا أن بعضهم يشترط في ذلك مصلحة المسلمين « 7 » .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 6 .
( 2 ) سورة المائدة : 55 .
( 3 ) النساء : 59 .
( 4 ) سورة النساء : 83 .
( 5 ) الحاكمية في الإسلام - موضوع ولاية التصرف في النفوس والأموال وفي الأمور الاجتماعية : 548 .
( 6 ) سورة فاطر : 28 .
( 7 ) الحاكمية في الإسلام ، موضوع ولاية التصرف في النفوس والأموال ، نقلا عن المحقق الإيرواني ، حاشية المكاسب : 155 .