تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الثالث : أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكّن منه . الرابع : إصابة الحصاة للجمرة ، فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمى أخرى بدلًا عنها ، ولا يكفى وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابة . الخامس : أن يكون الرمي بسبع حصيات . السادس : أن يكون رمى الحصيات متتابعاً ، فلو رماها دفعة لم تحسب إلّا واحدة سواء أصاب الجمرة الجميع أم لا . مسألة 338 : يجوز رمى الجمرة مع طليها بالإسمنت كما يجوز رمى القسم المستحدث من الجمرة فيما إذا عُدّ عرفاً جزءاً منها . مسألة 339 : لو زادوا على الجمرة المتعارفة القديمة بامتداد بنائها أماماً وخلفاً إلى أمتار ، فإن تمكن من معرفة مكان الجمرة السابقة ومن رميه بلا مشقة وجب عليه ذلك ، وإلّا فيرمى أىّ موضع شاء من الجمرة الحالية ، ويجزيه ذلك .