تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسألة 336 : يجب البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، إلّا أنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن فعل حراما ، وأمّا إن ترك مسمّى الوقوف اختياراً فحجّه باطل . مسألة 337 : تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف بقدر المسمّى للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومَن له عذر كالخوف أو المرض ، وكذا لمن ينفر بهم ويعتنى بأحوالهم كالممرّض والخادم . تنبيه : هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياراً أو اضطراراً عمداً أو جهلًا أو نسياناً فرداً أو تركيباً موكول ذكرها إلى الكتب المفصّلة .
مناسك الحج — صفحة 126 | السيد الخامنئي