مسألة 330 : الأحوط أن يقف من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي - وهو وقت صلاة المغرب - ولا يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعاً مع مقدّماتهما .
مسألة 331 : الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمّى الوقوف ، ويتحقّق بالدقيقة والدقيقتين ، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجه ، ولو وقف مسمّى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صحّ حجه ، وإن أثم في صورة العمد .
مسألة 332 : يحرم النفر من عرفات قبل الغروب ، فإن نفر كذلك عامداً وخرج عن حدود العرفات ولم يرجع عصى ووجب عليه التكفير ببدنة ، ولكنّ حجه صحيح ، ومع العجز عن البدنة يصوم ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن يذبح البدنة يوم العيد في منى ، وإن كان عدم تعيّن كونها في منى ليس ببعيد ، وإن رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا كفارة عليه .
مسألة 333 : إذا نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو
مناسك الحج — صفحة 123
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٢٣