المعظّمة ، والأفضل الإحرام لحجّ التمتع من المسجد الحرام ، ويجزى الإحرام من أىّ موضع من مكّة المكرّمة حتى القسم المستحدث منها ، ولكن الأحوط أن يحرم من الأمكنة القديمة ، نعم إذا شكّ أنّه من مكة أم لا ، لم يصحّ الإحرام منه .
مسألة 323 : يجب الإحرام قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات ، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية ( وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ) ، ويجوز الإحرام قبله لا سيما للشيخ والمريض إن خافا شدّة الزحام ، وقد تقدّم أيضا جواز تقديم الإحرام للحج لمن أراد الخروج من مكّة لحاجة بعد الإتيان بالعمرة .
مسألة 324 : مَن نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة المعظّمة والإحرام منها ، فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه ، والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي .
مسألة 325 : مَن نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال
مناسك الحج — صفحة 120
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٢٠