الحج صحّ حجّه ، ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي ، والأحوط استحباباً إعادة الحج من قابل في صورتي الجهل والنسيان .
مسألة 326 : مَن ترك الإحرام عالماً عامداً إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجه .
مسألة 327 : مَن جاز له تقديم أعمال مكّة قبل الوقوفين وجب عليه الإتيان بها محرماً ، فإن أتى بها من دون إحرام أعادها معه .
مناسك الحج — صفحه 121
پدیدآورندگان: السيد الخامنئي
ص۱۲۱