الفصل الأول : الإحرام
وهو الواجب الأول من واجبات الحج ، ولا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة في الشرائط والكيفية وتروك الإحرام وفي أحكامه وكفاراته إلّا في النيّة فينوى الإتيان بأعمال الحج ، وكلّ ما اعتبرناه في نيّة إحرام العمرة فهو معتبر في نيّة الإحرام للحج أيضاً . وينعقد الإحرام بالنية والتلبية فإذا نوى الحج ولبّى انعقد إحرامه .
نعم يختصّ إحرام الحج ببعض أمور نذكرها ضمن المسائل التالية :
مسألة 322 : ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة