تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

الفصل الأول : الإحرام

وهو الواجب الأول من واجبات الحج ، ولا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة في الشرائط والكيفية وتروك الإحرام وفي أحكامه وكفاراته إلّا في النيّة فينوى الإتيان بأعمال الحج ، وكلّ ما اعتبرناه في نيّة إحرام العمرة فهو معتبر في نيّة الإحرام للحج أيضاً . وينعقد الإحرام بالنية والتلبية فإذا نوى الحج ولبّى انعقد إحرامه . نعم يختصّ إحرام الحج ببعض أمور نذكرها ضمن المسائل التالية : مسألة 322 : ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة
مناسك الحج — صفحة 119 | السيد الخامنئي