كانتا اثنتين ثبت نصف الميراث ، فإن كنّ ثلاثا ثبت ثلاثة أرباع الميراث . نعم لو حصل العلم بقولها أو قولهن ثبت له تمام الميراث في حق من حصل له العلم .
( مسألة 108 ) : إذا سقط حيا فورث سهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه .
( مسألة 109 ) : إذا علم باتحاد الحمل عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد ، وإن علم بتعدده عزل له بقدره ، ولو شك في ذلك اقتصر على الأقل . إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياطا . كما أنه إن علم بكونه ذكرا عزل له سهم الذكر ، وإن علم بأنه أنثى عزل له سهم الأنثى ، وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطا حتى يتبين الحال . فإن تبين حاله عمل عليه . وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة .
( مسألة 110 ) : المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الأرض ، وعشر سنين من دون فحص ولو لتعذر الفحص ، ثم يحكم بموته ، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص . كما أنه إذا مات له مورث قبل مضي مدة التربص حكم بإرثه منه . أما إذا مات بعد مدة التربص فلا يحكم بإرثه منه . وقد تقدم في أواخر كتاب الدين ما ينفع في المقام ، لأن المقامين من باب واحد .
هذا إذا لم يكن له من يكلف بالإنفاق عليه ، أما مع وجوده - كما لو كان له أولاد محتاجين - فيجوز الإنفاق عليه من ماله قبل مدة التربص .
( مسألة 111 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا ، على تفصيل تقدم في فصل أحكام الأولاد من كتاب النكاح .
منهاج الصالحين — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٢