تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 100 ) : يرث ولد الملاعنة أمه وإخوته من أمه وإخوته من أبيه وأمه ، لكن يحكم عليه بأنه أخوهم من أمهم لا غير . ( مسألة 101 ) : يرث ولد الملاعنة جده لأمه مطلقا ، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة . وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال ، فاللازم الاحتياط . ( مسألة 102 ) : يرث ولد الملاعنة بقية الناس ويرثونه بأسباب الميراث الشرعية كالزوجية والولاء . ( مسألة 103 ) : إذا تبرّأ الأب من جريرة ابنه ومن ميراثه فلا أثر للتبرؤ من الميراث ، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواء كان الأب أم غيره . ( مسألة 104 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، ولا ترثه أمه الزانية ولا من يتقرب بها ولا يرثهم هو ، بل يثبت التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة كأولاده والزوج أو الزوجة ، كما يورث ويرث بالولاء كولاء ضمان الجريرة والإمامة على النحو المتقدم في غيره . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل أحكام الأولاد من كتاب النكاح . ( مسألة 105 ) : إذا كان الزنا من أحد الأبوين مع الشبهة من الآخر ثبت التوارث بينه وبين صاحب الشبهة ومن يتقرب به دون الزاني ومن يتقرب به ، كما تقدم هناك أيضا . ( مسألة 106 ) : الحمل حين موت المورث يرث منه إذا سقط حيا بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته . أما إذا سقط ميتا فإنه لا يرث وإن كان حيا قبل انفصاله عن أمه وتمام ولادته . ( مسألة 107 ) : تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان . كما تثبت بشهادة أربع نساء . ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث ، فإن
منهاج الصالحين — صفحة 261 | السيد محمد سعيد الحكيم