المفهمة له .
( مسألة 53 ) : لا يشترط في عقد النكاح العربية ، فيجوز إيقاعه بكل لغة ، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان به بالعربية مع الإمكان .
( مسألة 54 ) : العقد عبارة عن الإيجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقعا ، وذلك يكون .
تارة : بالإيجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول : زوجتك نفسي بمهر كذا ، فيقول : نعم أو رضيت أو قبلت .
وأخرى : بالإيجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول : تزوجتك بمهر كذا فتقول : نعم ، أو نحو ذلك .
( مسألة 55 ) : لا يتعين في الإيجاب لفظ التزويج ، بل يقع بلفظ النكاح وغيره مما يؤدي معنى الزواج ، كما لو قالت المرأة : أنكحتك نفسي ، أو قال الرجل : أنكحك ، أو نحو ذلك .
( مسألة 56 ) : لا يشترط في عقد النكاح موافقة القواعد الإعرابية ، بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام إنشاء عقد الزواج به وكان مؤديا لذلك عرفا .
( مسألة 57 ) : لا يشترط الإيجاب بلفظ الماضي ، فكما يقع بمثل :
تزوجت فلانة وزوجت فلانا فلانة أو من فلانة وأنكحت فلانا فلانة ، يقع بمثل : أتزوج فلانة ، وأزوج فلانا فلانة أو من فلانة ، وأنكح فلانا فلانة .
( مسألة 58 ) : يصح إيقاع عقد النكاح من الطرفين مباشرة ، فيقول الرجل : تزوجتك ، أو تقول المرأة : زوجتك نفسي ، ويقبل الطرف الآخر بنفسه ، كما يصح إيقاعه ممن يقوم مقامهما كالولي والوكيل ، فيقول ولي أحد الطرفين أو وكيله مثلا : زوجت فلانا من فلانة ، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه .
منهاج الصالحين — صفحة 21
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١