( مسألة 41 ) : يستحب أن يختص كل من الرجل والمرأة بخرقة للتمسح بها بعد الجماع ، ويكره اشتراكهما بخرقة واحدة يتمسحان بها معا ، وفي النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهما .
( مسألة 42 ) : يستحب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يجامع زوجته . نعم يكره أن يجامع الرجل امرأته بشهوة غيرها . والظاهر أن المراد به ما إذا كان الداعي للجماع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة إشباعا لتلك الشهوة ، بل ينتظر حينئذ حتى تهدأ فورة الشهوة بما يشغله عنها . أما الأول فالمراد به أن يكون الجماع لإشباع الشهوة حذرا من تعلق النفس بالأجنبية من دون أن تكون قد تعلقت بها فعلا .
( مسألة 43 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم .
( مسألة 44 ) : يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر ، صغيرا كان أو كبيرا بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيرها ، كما يجوز له الإنزال بذلك . نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها .
بل يحرم إذا لم يكن برضاها .
( مسألة 45 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم لها تسع سنين قمرية . لكن لو دخل بها لم تحرم عليه مؤبدا حتى لو أفضاها . كما أنه يجوز له الاستمتاع بها بغير الوطء .
( مسألة 46 ) : يجوز العزل عند الوطء بإخراج الذكر من الفرج وإراقة المني خارجه . نعم يكره العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك عليها ولم ترض به ، خصوصا إذا كانت ممن يتوقع حملها وكانت ترضع ولدها ولم تكن سليطة ولا بذيئة . والسليطة هي طويلة اللسان الصخابة . والبذيئة هي ذات الكلام الفاحش السافل .
منهاج الصالحين — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨