يدفع له أكثر مما يوصله لبلده ، إلا أن يحتاج للاستمرار في سفره فيدفع له ما يسدّ حاجته فيه .
( مسألة 73 ) : لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبيّنة ، أو الشياع الموجب للاطمئنان ، وقد تقدم في الزكاة ما ينفع في المقام .
( مسألة 74 ) : لا يجوز للشخص إعطاء الخمس الذي في ماله لمن تجب نفقته عليه ، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه على التفصيل المتقدم في الزكاة .
( مسألة 75 ) : لا بدّ في دفع نصف الحق لبني هاشم من تمليكهم له بقبض المستحق أو وليه ، ولا يكفي بذله لهم أو صرفه عليهم من دون تمليك .
( مسألة 76 ) : لا يشرع اشتراط مصرف خاص على من يملك الحق من بني هاشم .
( مسألة 77 ) : لا يستقلّ من عليه الحق في توزيع نصف الخمس على مستحقيه من بني هاشم ، بل لا بدّ من استئذانه الحاكم الشرعي في ذلك ، وقد أذنت لمن عليه الحق في دفع الحق المذكور لهم ، وينبغي له ملاحظة المرجحات الشرعية .
( مسألة 78 ) : لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام في عصر غيبته إلا في مورد يحرز رضاه بصرفه فيه ، للعلم باهتمامه صلوات اللّه عليه به بمقتضى منصبه الرفيع وولايته العامة ورعايته للدين وأبوته على المؤمنين وكفالته لهم ولا نحرز ذلك إلا في موردين :
الأول : خدمة الدين الحنيف برفع دعائمه وإقامة شعائره والحفاظ على حرماته ، ودفع عادية المعتدين عليه وردّ كيد الظالمين عنه وترويج الشرع الشريف ونشر أحكامه ، ومن أهم مصاديق ذلك خدمة أهل العلم المخلصين
منهاج الصالحين — صفحة 419
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٩