سنة الربح أو من سنين سابقه . لكن لو لم يحج - ولو عصيانا - لم تستثن مقدار المصارف المذكورة . وكذا الحال في جميع ما وجب بنذر ونحوه من زيارة أو غيرها مما يقتضي صرف المال من دون أن يكون مالا بنفسه .
( مسألة 43 ) : إذا وجب عليه بنذر أو غيره إنفاق مال في وجه خاص ، فإن قام بذلك كان من المؤنة واستثني من الربح وإن لم يقم بذلك فالأحوط وجوبا عدم استثناء مقداره في النذر والشرط ، بل هو الأظهر في اليمين والعهد .
( مسألة 44 ) : أداء الدين من المؤن المستثناة سواء كانت الاستدانة في سنة الربح أم قبلها . وإذا لم يؤدّ الدين كان مستثنى أيضا إذا كان دينا لمؤنة السنة ، كما لو استدان لشراء طعام لعياله . وكذا إذا كان الدين نفسه معدودا من المؤنة ، كما لو ضمن في تلك السنة دين مؤمن معسر مثلا بلا إذنه . وأما في غير ذلك فلا يستثنى مع عدم أدائه ، كما لو تحمل دية بسبب القتل العمدي أو غيره أو ضمن مالا بسبب اليد أو الإتلاف ، أو كان مدينا من سنين سابقه لمؤنة تلك السنين أو لغيرها ، فإن الديون المذكورة لا تستثنى من الربح إذا لم يؤدّها .
( مسألة 45 ) : إذا كان حصول الربح موقوفا على صرف مال كان ذلك المال مستثنى من الربح كأجرة المحل والحارس والحمّال وصيانة البضاعة من التلف ، ومصانعات السلطان المتعلقة بالمال وغير ذلك ، فمن كان عنده مال مخمّس في أول السنة كعشرة آلاف دينار مثلا فأنفقه كله في مقدمات التجارة وتحصيل الربح لم يجب الخمس في الربح الحاصل بعد ذلك إلا أن يزيد على المال المذكور ، فإذا نقص الربح في السنة الأولى عن المال المذكور كما لو كان الحاصل خمسة آلاف دينار في المثال السابق فإن عدّ النقص خسارة بعد ملاحظة الوضع الطبيعي في اكتساب المال كان رأس المال المخمس هو
منهاج الصالحين — صفحة 411
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١١