( مسألة 95 ) : لا بدّ في وجوب إخراج فطرة الغير من صدق كونه عيالا آنا مّا قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب .
( مسألة 96 ) : إذا تحمّل نفقة الغير لم يكف ذلك في صدق كونه من عياله ، بل لا بدّ من نحو من التبعية له ، بحيث يكون في حوزته .
( مسألة 97 ) : إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم ، وإن لم يؤدها عصيانا أو جهلا أو نسيانا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه فالأحوط وجوبا عليهم أداؤها .
( مسألة 98 ) : يجوز التبرع بالفطرة عمّن كلّف بها من دون حاجة لتوكيله .
ويترتب على ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم سقطت عن المعيل وإن تمت في حقه شروط وجوبها .
( مسألة 99 ) : إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالا للأب والزوج ، فلو لم يكونا عيالا لهما لم تجب نفقتهما عليهما ، بل على من يعول بهما .
( مسألة 100 ) : إذا تعدد المعيل مع وحدة العيال وجبت فطرتهم على الكل بالنسبة ، فإن لم يؤدّ بعضهم عصيانا أو لعدم واجديته لشروط الوجوب فالأحوط وجوبا على الباقي أداء ما عليه بالنسبة بل الأحوط وجوبا تتميم العيال مع واجديتهم للشروط . واللازم اتحاد جنس ما يخرجه الكل عن كل فرد من العيال ، فلا يجوز أن يدفع بعضهم الحصة التي عليه من فطرة العيال من جنس مخالف لما يدفعه الآخر .
منهاج الصالحين — صفحة 392
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩٢