بانتظار مستحق خاص أو نحوه ، على نحو ما تقدم في زكاة المال .
( مسألة 111 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد الإخراج مع عدم وجود المستحق فيه ، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا صرفها فيه وعدم النقل منه ، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف ، لسفر المكلّف إليه ، أو لإخراج وكيله لها .
( مسألة 112 ) : لو نقلها جاز دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها لبلد الإخراج وصرفها فيه .
( مسألة 113 ) : لو نقلها من بلد الإخراج لبلد آخر - لعدم المستحق أو مخالفة للاحتياط المتقدم - لم يجب صرفها في البلد الثاني ، بل يجوز نقلها لغيره حينئذ .
الفصل الخامس في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية ، على الشرائط المتقدمة إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف . وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج .
( مسألة 114 ) : لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت مستحبة ، كفطرة الفقير .
( مسألة 115 ) : المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على المعيل دون العيال ، فإذا كان المعيل هاشميّا والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذ فطرته ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك .
( مسألة 116 ) : يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله ، ومنه الدفع للحاكم الشرعي إذا لم يكن له ، بل لإيصالها للفقير .
( مسألة 117 ) : الأحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع . ويجوز أن يدفع