تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

المقصد الأول في زكاة المال

وفيها مباحث

المبحث الأول في شروط وجوبها

وهي أمور : الأول : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : الحريّة ، فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حال تعلّق الوجوب أو في أثناء الحول . نعم لا يمنع منها السكر والإغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل موقّتا من دون أن يصدق اختلاط العقل أو الإصابة فيه . الرابع : الملك الفعلي على النحو المتقدم . ولا يكفي الملكية الشأنية ، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصى . ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في نماء الوقف بالشروط المقررة إذا كان الوقف بنحو يقتضي ملك الموقوف عليهم النماء . وإن كان مقتضاه وجوب تمليكهم النماء فلا تجب الزكاة في النماء بمجرد ظهوره ، بل لا بدّ من تمامية الشروط فيه بعد تمليكهم له . وأما إذا كان مقتضاه صرف النماء عليهم من دون تملكهم له ولا تمليكهم إياه فلا تجب الزكاة فيه أصلا . ( مسألة 2 ) : لا تجب الزكاة في الأعيان المشتركة إلا في حقّ من تبلغ حصته
منهاج الصالحين — صفحة 364 | السيد محمد سعيد الحكيم